( مسألة 92 ) : إذا تزوج المرأة في العدة جاهلًا ولم يدخل بها حتى خرجت من العدة ثم علم لم تحرم عليه مؤبداً ، بل له تجديد العقد عليها . وكذا لو تزوج ذات الزوج جاهلًا ولم يدخل بها حتى خرجت عن زوجية زوجها الأول وعن عدته . أما إذا دخل بها في عدته فالأحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبداً ، خصوصاً إذا كانت العدة رجعية .
( مسألة 93 ) : لا يصح العقد على المتوفى عنها زوجها قبل أن يبلغها الخبر . ولو حصل العقد حينئذٍ ففي جريان حكم تزوج المرأة في العدة - وهو الحرمة المؤبدة - إشكال ، والأحوط وجوباً العمل على ذلك .
( مسألة 94 ) : يجوز تزوّج الزانية وإن كانت معروفة بالزنى . نعم يكره تزوجها لمن لم يعرف توبتها ، ولو بأن يدعوها للحرام فتأباه .
( مسألة 95 ) : يستحب لمن يريد أن يتزوج الزانية أن يستبرئها بحيضة خصوصاً إذا كان هو الزاني بها ، بل هو الأحوط - حينئذٍ - استحباباً . وأما إذا كانت حاملًا فلا حاجة للاستبراء .
( مسألة 96 ) : من زنى بامرأة مزوجة - دواماً أو متعة - فالأحوط وجوباً ترتيب أثر حرمتها مؤبداً ، من دون فرق بين العلم بأنها مزوجة والجهل بذلك . وكذا إذا كانت معتدة عدة رجعية ، دون غيرها من أقسام العدة .
( مسألة 97 ) : إذا زنت المرأة المزوجة لم تحرم على زوجها ، نعم يستحب له استبراؤها بحيضة .
( مسألة 98 ) : إذا تزوج المُحرم بطل نكاحه ، فإن كان عالماً بحرمة التزويج عليه حرمت عليه مؤبداً ، سواءً دخل بها أم لم يدخل ، وإن كان جاهلًا لم تحرم عليه مؤبداً ، سواءً دخل بها أم لم يدخل . والأحوط وجوباً جريان ذلك في المحرمة .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 27
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧