الفصل الرابع في أسباب التحريم
وهي أمور . .
الأول : النسب .
( مسألة 77 ) : يحرم نكاح الام وإن علت ، كأم أحد الأبوين أو أحد الجدين وما فوق . والبنت وإن نزلت ، كبنت البنت وبنت الولد وبنات أولادهما فما دون . والأخت وبناتها وإن نزلن . والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وهكذا . وبنات الأخ وإن نزلن .
الثاني : المصاهرة وما الحق بها .
( مسألة 78 ) : من تزوج امرأة حرمت مؤبداً على آبائه مهما علوا ، وعلى أبنائه مهما نزلوا ، سواءً دخل بها أم لا .
( مسألة 79 ) : من تزوج امرأة حرمت عليه مؤبداً أمها وإن علت ، سواء دخل بها أم لم يدخل . كما تحرم عليه بنتها وإن نزلت ما دامت الام في حبالته ، ولا تحرم عليه البنت مؤبداً إذا لم يدخل بالام ، فإن طلق الام أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له زواج البنت . أما إذا دخل بالام فإن ابنتها تحرم عليه مؤبداً ، من دون فرق بين ابنتها التي ولدتها قبل الزواج منه وابنتها التي ولدتها بعد الزواج منه .
( مسألة 80 ) : بنت الزوجة المدخول بها وإن كانت تحرم على الزوج مؤبداً إلا أنها لا تحرم على أبيه ولا على ابنه من زوجة أخرى ، فيجوز لهما الزواج منها