دون بعض ثبتت بالنسبة إلى حصة المقرّ دون المنكر . وكما يثبت بإقرارهم أصل الوصية بالمال يثبت به ولاية الوصي عليه لو أقروا بوصايته أيضاً . وإذا كان المقر منهم عدلًا جرى على إقراره حكم الشهادة المتقدم في المسائل السابقة .
( مسألة 5 ) : يثبت الرجوع عن الوصية بالعلم ، وبإقرار الموصي ، وبالبينة ، وهي شهادة رجلين عادلين . كما يثبت الرجوع عن الوصية السابقة بالشهادة على الوصية اللاحقة بالوجه المتقدم في المسائل السابقة .
نعم لا يثبت بإقرار الورثة أو بعضهم بالوصية اللاحقة إذا لم يكونوا عدولًا . أما إذا كانوا عدولًا فيجري على إقرارهم حكم الشهادة ، كما تقدم .
( مسألة 6 ) : إذا دفع إنسان مالًا لاخر وأوصاه بإنفاقه في وجه من الوجوه بعد وفاته وجب على آخذ المال انفاقه فيما أوصاه به إن احتمل صحة الوصية المذكورة منه ، لكون المال دون الثلث ، أو لكون الوجه المذكور من الواجبات المالية التي تخرج من الأصل ، أو لعدم ملك الدافع للمال ، بل هو مال معيّن للمصرف الذي ذكره ، أما إذا علم بعدم صحتها فيجب عليه مراجعة الورثة إن احتمل كونه ملكاً للدافع ، وإن علم بعدم ملكيته له جرى عليه حكم مجهول المالك .
خاتمة : في التصرفات المنجزة
للإنسان أن يتصرف في ماله ما دام حياً ، تصرفاً منجزاً بما يشاء ، سواءً أضر بالورثة - كما في الابراء من الدين ، وفي التمليك المجاني ، والمعاوضي المبني على المحاباة ، ونحوها - أم لا ، وسواءً كان مريضاً مرض الموت أو غيره أم صحيحاً .
( مسألة 1 ) : لا يكفي في التصرف المنجز التسجيل الرسمي في دائرة الطابو