تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
للموقوف عليهم ، فإن كان الموقوف عليهم محصورين يمكن الوصول إليهم جميعاً في العادة كان الظاهر التوزيع بينهم جميعاً ، ويكون بنحو التساوي مالم ينصّ الواقف على التفاضل ، وإن لم يكونوا محصورين ولا يمكن الوصول إليهم جميعاً في العادة - كالفقراء والسادة - فالظاهر التوزيع بينهم في الجملة ولا يجب الاستيعاب . ( مسألة 15 ) : إذا كان مفاد الوقفية أن للموقوف عليهم الانتفاع بالوقف بالمباشرة - كالسكنى في الدار والمدرسة ، والنزول في منازل المسافرين والزوّار ، والصلاة أو الجلوس في الحسينية ، والاكل من ثمرة الشجرة - فإن كان هناك قرينة عامة أو خاصة على مقدار الانتفاع المبذول في الوقف كمّاً وكيفاً وزماناً عُمل عليها ، وإلا انصرف للمقدار المتعارف من الانتفاع ، وهو يختلف باختلاف الأشياء الموقوفة ، فالانتفاع في دار السكن يختلف مساحة عن الانتفاع في سكنى المدرسة ، وهما يختلفان عن الانتفاع في منزل المسافرين ، ولا يجوز لبعض الموقوف عليهم منع الآخرين . نعم مع ضيق الوقف عن الاستيعاب وتشاح الموقوف عليهم وعدم تضمن الوقفية الترجيح بينهم ، فإن كان مفاد الوقفية ثبوت الحق للكل مطلقاً تعيّن التصالح بينهم في كيفية القسمة بلحاظ الزمان - كشهر فشهر أو سنة فسنة - أو بلحاظ المقدار بانتفاع كل منهم دون المقدار المجعول في الوقف ، أو غير ذلك ، ومع عدم التصالح يتعين الرجوع للحاكم الشرعي لفضّ النزاع ، وإن كان مفاد الوقفية ثبوت الحق للكل ما وسعهم الوقف فالترجيح للسابق ، ومع عدم السبق فاللازم التصالح في كيفية القسمة أوالرجوع للحاكم ، على النهج السابق . هذاكله إذا لم تتضمن الوقفية تحكيم الولي في تعيين من له الانتفاع ، وإلاكان هوالمرجع مع التشاح . ( مسألة 16 ) : إذا كان مفاد الوقفية أن للموقوف عليهم الانتفاع بالمباشرة
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 318 | السيد محمد سعيد الحكيم