القيام بالشرط ما دامت الهبة باقية لم يرجع فيها ، ومع عدم قيامه بالشرط يثبت للاخر خيار تخلف الشرط حتى مع أحد الملزمات المتقدمة . أما مع قيامه بالشرط فلا يثبت الخيار المذكور ، وتبقى الهبة على الحكم المتقدم .
( مسألة 18 ) : يكره للشخص تفضيل بعض أولاده على بعض في العطية إذا كان معسراً ، بل قيل إنه مكروه مطلقاً ، لكن لا إشكال في جوازه ، كما يجوز له ذلك في نسائه .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 292
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٩٢