تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في القبض الفورية ، ولا كونه في مجلس العقد . ( مسألة 5 ) : إذا حصل القبض صحت الهبة وملك الموهوب العين الموهوبة من حينه ، لا من حين العقد ، فإذا حصل لها نماء بعد العقد قبل القبض فهو للواهب . ( مسألة 6 ) : إذا كانت العين الموهوبة حين الهبة في يد الموهوب أو يد وليه أو وكيله صحت الهبة ، ولا تحتاج إلى قبض جديد . فإذا وهب الولي ما تحت يده للمولى عليه صحت الهبة ، ولم يحتج لقبضه لها عنه بعد ذلك . ( مسألة 7 ) : لا يكفي في القبض هنا التخلية بين الموهوب والعين الموهوبة ، ولا التسجيل الرسمي ، بل لابدّ من خروجها عن حوزة الواهب واستيلاء الموهوب عليها خارجاً بحيث يصدق أنها في حوزته عرفاً . ( مسألة 8 ) : لابدّ في الموهوب من أن يكون عيناً ، ولا تصح هبة المنفعة . ( مسألة 9 ) : تصح هبة الحصة المشاعة ويكون قبضها بقبض العين بتمامها . ( مسألة 10 ) : تصح هبة ما في الذمة لغير من هو في ذمته ، ويكون قبضه بقبض ما يتحقق به وفاؤه ، فإذا كان لزيد على عمرو مبلغ من المال كان له أن يهبه لبكر ، فتصح الهبة بقبض بكر المال من عمرو . أما إذا وهبه لمن هو في ذمته فإنه يصح من دون حاجة للقبض ويكون بحكم الابراء . ( مسألة 11 ) : إذا وقعت الهبة وصحت بالقبض لم تلزم ، وكان للواهب الرجوع فيها ، الّا في موارد : الأول : أن يكون الموهوب له رحماً ذا قرابة ، والمدار فيه على الصدق العرفي . الثاني : أن يعوض الواهب عن هبته .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 290 | السيد محمد سعيد الحكيم