تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
( مسألة 37 ) : إذا مات الراهن ولم يكن للمرتهن بينة على دينه عليه ، وخاف إن هو أقرّ بالمال المرهون أن يأخذه الورثة منه وينكروا دينه ، جاز له أن يستوفي دينه من المال المرهون بنفسه ويُرجع ما زاد منه للورثة من دون أن يقر بالرهن . ( مسألة 38 ) : إذا وجد المرتهن عنده رهناً على دين وجهل صاحبه كان له استيفاء دينه منه ، فإن كان الدين بقدر الرهن فذاك ، وإن كان أكثر من الرهن بقي الزائد من دينه في ذمة الراهن المجهول ، وإن كان أقلّ من الرهن بقي الزائد من الرهن أمانة في يده للراهن المجهول ، وجرى عليه حكم الأمانة المجهول مالكها ، وقد تقدّم في المسألة ( 16 ) من كتاب الاستيداع . وإن جهل مقدار الدين واحتمل كونه بقدر الرهن جاز له احتسابه بدينه ويكون له . ( مسألة 39 ) : إذا تردّد الدين الذي عليه الرهن بين الاقلّ والأكثر بني على الأقل . ( مسألة 40 ) : إذا كان عند شخص عين لاخر ، وتردّد بين كونها رهناً على دين وكونها وديعة أو نحوها بني على عدم كونها رهناً ، سواءً علم بأن صاحب العين مدين للشخص الذي عنده العين ، أم لم يعلم بذلك . نعم إذا اتّفقا على كونه مديناً له ، وادّعى الدائن أن العين رهن على ذلك الدين وادّعى المدين أنها ليست برهن كان القول قول الدائن ما لم يقم المدين البينة على عدم كونها رهناً ، ويكفي أن يقيم البينة على أنه تسلّمها منه لا على وجه الرهينة ، ولا يسمع مع ذلك دعوى الدائن أنه رهنها عنده بعد ذلك ، إلا ببينة .