( مسألة 22 ) : مع تراضي الشركاء في كيفية القسمة يقسمون كيف شاؤوا ، ولا حاجة للقرعة ، ولعل الأولى أن يقسم بعضهم ويخيّر الباقين .
( مسألة 23 ) : مع تشاحّ الشركاء في كيفية القسمة يرجعون إلى الحاكم الشرعي ، وعليه تعديل السهام وتقسيم العين المشتركة بما يناسب سهام كل شريك ثم القرعة لتعيين ما يختص به كل منهم من أقسام العين المشتركة .
( مسألة 24 ) : إذا وقعت القسمة وانكشف أن ما تعين لبعض الشركاء معيب كان له الفسخ إلا أن تبتني القسمة على الرضا به على كل حال ، أو اسقط خيار العيب بعد القسمة .
( مسألة 25 ) : إذا كان بعض أموال الشركة ديوناً على الناس ، فوقعت القسمة وشملت الديون فتلف الدين الذي صار لبعض الشركاء كان تلفه من الكل ، وبطلت القسمة فيه . نعم إذا اتّفق الشركاء على توزيع أموال الشركة بينهم بنحو خاص ولو مع توقع الخسارة من دون أن يرجع ذلك إلى القسمة نفذ الصلح المذكور .
( مسألة 26 ) : إذا كان بعض أموال الشركة ديناً في ذمة الناس فقبض بعض الشركاء حصته من الدين على أنها حصته التي يختص بها صح قبضه وبطلت الشركة في الدين المذكور ، وكذا إذا اشترى به شيئاً من المدين أو صالحه عليه بشيء أوابرأ ذمته منه . نعم إذا كانت الشركة لازمة لم يصح منه القبض لنفسه ، بل لا يمكن التصرف في الدين إلا للشركة .
( مسألة 27 ) : الشريك المأذون في التصرف ، أو الذي له حق التصرف بمقتضى عقد أو شرط لازم أمين لا يضمن ما تحت يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 218
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١٨