( مسألة 16 ) : لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان قبل ظهورها ، ويجوز بعد ظهورها لقطة واحدة ولقطات .
( مسألة 17 ) : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع لم يجز بيعه قبل ظهوره ، ويجوز بيعه بعد ذلك جزّة أو جزّات . وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحنّاء والتوت ، فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات ، بخلاف ما إذا لم يظهر .
( مسألة 18 ) : المرجع في تعيين وقت اللقطة واللقطات ، والجزّة والجزّات ، والخرطة والخرطات هو عرف المزارعين .
( مسألة 19 ) : إنما يعتبر الظهور في الخضر ونحوها إذا بيعت الثمرة أو الورق . أما إذا بيعت الأصول فلا يعتبر ذلك ، بل يجوز بيعها قبل ظهور الثمرة المقصودة منها ، وتملك الثمرة المقصودة منها إذا ظهرت تبعاً لملك الأصول .
( مسألة 20 ) : ما لا يظهر من الثمر كالبطاطا والجزر إن علم انعقاد شيء منه جاز بيعه ، وإن كان الأحوط استحباباً المصالحة عليه . وأما بيع أصوله فيجوز مطلقاً وإن لم يعلم انعقاد شيء من الثمرة .
( مسألة 21 ) : إذا اشترك اثنان في نخل أو شجر أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه من الثمرة ونحوها بمقدار معين ، فإذا اتفقا على ذلك استحق الشريك على صاحبه ذلك المقدار بدلًا عن حصته ، زادت عليه أو نقصت عنه أو ساوته . ويجري ذلك فيما إذا زاد الشركاء عن اثنين لو تراضى واحد منهم أو أكثر مع البقية في تقبيل حصته .
( مسألة 22 ) : إذا كان المقدار المتقبل به كلياً وجب دفعه مطلقاً ، سواء تلفت الثمرة أم لا . أما إذا كان المقدار المتقبل به من الثمرة المشتركة ، فإن تلفت بتمامها من غير تفريط منه لم يجب عليه التعويض . نعم لو بقي منها شيء وجب
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 123
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٢٣