الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
والمهم من مسائله يتعلق ببيع الإنسان المملوك ، وبخيار الحيوان ، والأول ليس مورداً للابتلاء أو يندر الابتلاء به فلا ينبغي إطالة الكلام في فروعه ، والثاني تقدم في مباحث الخيار . فلنقتصر على بعض المسائل .
( مسألة 1 ) : يجوز بيع بعض الحيوان مشاعاً ، كنصفه وربعه .
( مسألة 2 ) : الأحوط وجوباً عدم شراء بعض معين من الحيوان كالرأس والجلد والقلب وغيرها ، من دون فرق بين ما يقصد منه الذبح وما يقصد منه الابقاء للركوب والحرث وغيرهما .
( مسألة 3 ) : يستثنى مما تقدم ما إذا باع بعيراً واستثنى الرأس والجلد ، فإنه يكون شريكاً في البعير بنسبة قيمة الرأس والجلد لقيمة البعير ، فله من البعير جزء مشاع بالنسبة المذكورة ، وما إذا اشترك اثنان في شراء بعير على أن يكون لأحدهما الرأس والجلد . فإنه يكون شريكاً في البعير بنسبة الثمن الذي دفعه مقابلهما للثمن الذي دفعه الاخر ، فله من البعير جزء مشاع بالنسبة المذكورة .