من شرِّ ما استعاذ بك منه عبادك المرسلون » ، ووردت في بعض الأخبار صوراً أخرى للدعاء .
ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، والأحوط وجوباً الإتيان بهما ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الاصغاء .
( مسألة 640 ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
( مسألة 641 ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها فالظاهر جريان أحكام النافلة عليها ، فيجوز البناء على الأقل والأكثر عند الشك في الركعات ، ولا تقدح فيها زيادة الركن سهواً ، والأحوط وجوباً قضاء الجزء المنسي ، والأحوط استحباباً السجود للسهو .
( مسألة 642 ) : إذا شكّ في جزء منها وهو في المحل أتى به ، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى .
( مسألة 643 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثاً .
( مسألة 644 ) : وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال ، وفي سقوط قضائها لو فاتت إشكال ، ويستحب الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، إماماً كان أو منفرداً ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض ، والاصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلًا حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمِّراً ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر ، أما في عيد الأضحى فيأكل مما يضحّي به إن كان قد ضحى .
ومنها : صلاة الغفيلة .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 337
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٣٧