تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

كتاب الخمس وما يجب فيه :

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : فيما يجب فيه

وهو أمور : -
شرح
كتاب الخمس وهو حق فرضه الله عز وجل في أموال الناس ، له تعالى ، ولرسوله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) ، ولآله الطاهرين ( عليهم السلام ) ، ولبني هاشم الذين شرفهم الله تعالى به ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) بعد أن منعهم عن صدقات غيرهم وأوساخهم ، تنزيهاً لهم ورفعاً لشأنهم . وفي الجواهر : فالخمس في الجملة مما لا ينبغي الشك في وجوبه بعد تطابق الكتاب والسنة والإجماع عليه . بل به يخرج الشاك عن المسلمين ، ويدخل في الكافرين ، كالشك في غيره من ضروريات الدين . هذا وقد تضمنت جملة من النصوص أن الدنيا كلها للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) والإمام ( عليه السلام ) « 1 » ، وخصوصاً الأراضي « 2 » ، ولا سيما ما سقته بعض الأنهار الخاصة « 3 » . ولابد من حمله على ما لا ينافي ضرورة المسلمين - تبعاً للأدلة المتظافرة - من ملكية الناس لما في أيديهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 19 ، وباب : 4 من الأبواب المذكورة حديث : 12 . وراجع الكافي ج : 1 باب : أن الأراضي كلها للإمام ( عليه السلام ) ص : 107 طبعة دار الكتب الإسلامية ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 17 باب : 3 من أبواب إحياء الموات حديث : 2 ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 18 ، وباب : 4 من الأبواب المذكورة حديث : 17
مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 7 | السيد محمد سعيد الحكيم