[ الجزء الرابع ]
تذنيب
في أحكام الشرط ( 1 )
( مسألة 63 ) : كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .
( 1 ) المراد بالشرط هنا ما يتضمن جعل شيء من فعل خارجي يفعله المشروط عليه ، كخياطة الثوب ، أو أمر وضعي يثبت عليه ، كملكية ثمرة شجرته واستحقاق الخيار في عقده . لأن ذلك هو القابل للإمضاء بأدلة الشروط الآتية .
أما الأمور التي يبتني عليها من دون أن تكون كذلك فهي : تارة : تكون شرطاً في ترتب مضمون العقد ، بحيث يكون المضمون منوطاً بها ومعلقاً عليها نظير تعليق العتق والتمليك على موت المالك في التدبير والوصية التمليكية . وأخرى : يكون العقد بنفسه مبنياً على تحققها من دون أن يكون مضمونه معلقاً عليها ، نظير الداعي لإيقاع العقد .
والأول لا يصلح للإمضاء بنفسه وحده ، لكونه طرفاً في النسبة التي يتضمنها العقد ، من دون أن يكون بنفسه نسبة قابلة للإمضاء .
نعم ، يمكن إمضاء العقد الذي يتضمن النسبة التي يكون الشرط طرفاً لها .
لكن ثبت عدم إمضائه نوعاً . للإجماع على بطلان التعليق ، إلا في موارد خاصة .