تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

[ الجزء الرابع ]

تذنيب

في أحكام الشرط ( 1 )

( مسألة 63 ) : كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . ( 1 ) المراد بالشرط هنا ما يتضمن جعل شيء من فعل خارجي يفعله المشروط عليه ، كخياطة الثوب ، أو أمر وضعي يثبت عليه ، كملكية ثمرة شجرته واستحقاق الخيار في عقده . لأن ذلك هو القابل للإمضاء بأدلة الشروط الآتية . أما الأمور التي يبتني عليها من دون أن تكون كذلك فهي : تارة : تكون شرطاً في ترتب مضمون العقد ، بحيث يكون المضمون منوطاً بها ومعلقاً عليها نظير تعليق العتق والتمليك على موت المالك في التدبير والوصية التمليكية . وأخرى : يكون العقد بنفسه مبنياً على تحققها من دون أن يكون مضمونه معلقاً عليها ، نظير الداعي لإيقاع العقد . والأول لا يصلح للإمضاء بنفسه وحده ، لكونه طرفاً في النسبة التي يتضمنها العقد ، من دون أن يكون بنفسه نسبة قابلة للإمضاء . نعم ، يمكن إمضاء العقد الذي يتضمن النسبة التي يكون الشرط طرفاً لها . لكن ثبت عدم إمضائه نوعاً . للإجماع على بطلان التعليق ، إلا في موارد خاصة .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 5 | السيد محمد سعيد الحكيم