أو أجاز ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
كونها مرهونة وإن لم يتحقق البيع . وإن رجع إلى الأذن في الخروج عن مقتضى الحق ، من دون إسقاط له ، لم تخرج عن كونها مرهونة قبل البيع .
وفي الثاني تارة : يرجع إلى التنازل عن حقه مع البيع رأساً ، بحيث يسقط حق الرهانة . ولا إشكال في صحته ، وترتب الأثر عليه . وهو المتيقن من كلماتهم .
وأخرى : إلى التنازل عن حقه في شخص المبيع ، مع انتقال حق الرهانة للثمن بدله . والظاهر صحته وترتب الأثر عليه أيضاً .
نعم في الجواهر : ( ( ظاهر الأصحاب في المقام سقوط حق الرهانة ، لعدم تعقل بقائها في المبيع حتى تقابل بالثمن . . . وإن كان فيه نوع تأمل ) ) . لكن لا تأمل في أنه متعقل . بل هو مقتضى الأصل ، فإن رفع اليد عن حق الارتهان رأساً يحتاج إلى مؤنة ، والأصل عدمه .
وثالثة : إلى عدم التنازل عن حقه حتى في شخص المبيع ، بحيث يبقى مرهوناً وهو في ملك المشتري . والظاهر صحته وترتب الأثر عليه أيضاً .
لعدم المانع منه بعد إمكان كون العين المرهونة ملكاً لغير الراهن . وقد سبق الكلام في توقف صحة البيع بالنحو المذكور على إذن المرتهن .
( 1 ) قال في النهاية : ( ( ومتى باع الرهن أو تصدق به أو وهبه أو آجره أو عارضه [ عاوضه . ظ ] من غير علم المرتهن كان ذلك باطلًا . . . فإن أمضى المرتهن ما فعله الراهن كان ذلك جائزاً ماضياً . . . ) ) . وبذلك صرّح غير واحد ممن تأخر عنه ونسبه شيخنا الأعظم ( قدس سره ) لجمهور المتأخرين . وقد يحمل عليه إطلاق من حكم بالبطلان من قدماء الأصحاب ، كما في المقنعة والخلاف والمبسوط وعن غيرها . حيث قد يحمل على البطلان في نفسه ، فلا ينافي صحته بالإجازة .
وكيف كان فهو مقتضى عموم نفوذ العقود المستفاد من قوله تعالى : ( ( أوفو