تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
أيام ) ) « 1 » ، ونحوه صحيح زرارة عن أبي جعفر « 2 » ( عليه السلام ) . وفي صحيح فضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ( قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . . . ) ) « 3 » . وفي معتبر علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ( ( سمعته بقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يتفرقا . وأحداث السنة ترد بعد السنة . . . ) ) « 4 » . فإذا كان خيار الحيوان ثابتاً للأصيل - كما سبق - تعين ثبوت خيار المجلس له أيضاً . . . إلى غير ذلك . والحاصل : أنه لا ينبغي التأمل في قضاء المناسبات الارتكازية وغيرها بكون الخيار حقاً للأصيل . وسلطنة الوكيل والولي عليه - لو تمت - في طول سلطنة الأصيل عليه ، لا لثبوته لهما في أنفسهما ، فلا يحق لهما إعماله مع نهي الأصيل أو مخالفته لمصلحته . نعم قد يشكل الأمر في خيار المجلس بأن الغاية له لما كانت هي افتراق المتابعين فإذا كان المراد من المتبايعين فيه الأصيل لزم كون المدار في ثبوته وارتفاعه على اجتماع الأصيلين حين العقد وافتراقهما بعده ، ولا اعتبار باجتماع المباشرين للعقد وافتراقهما إذا لم يكونا معاً أصيلين . بل حيث كان منصرف الأدلة هو افتراق المباشرين للعقد بعد اجتماعهما ، لزم اختصاصه بما إذا كان المباشران معاً أصيلين ، فلا يثبت مع كون المباشر هما الوكيلين أو الوليين أو الولي والوكيل أو أحد الأصيلين مع أحدهما . ويصعب جداً البناء على ذلك ، لشيوع تصدي الولي والوكيل للمعاملة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 1 من أبواب الخيار حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 1 من أبواب الخيار حديث : 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 2 من أبواب العيوب حديث : 4 .