بعدم اعتداد الشارع الأقدس بالحرج الناشئ منه ، وعدم رفع أحكامه بسببه . بخلاف ما إذا لم يكن مسبباً عن ذلك ، كما لو كان بحيث لا يستطيع الانتصار وإظهار الاعتزاز بدينه ، خوفاً من الطرف المقابل ، حيث يصلح الحرج حينئذٍ لرفع الحكم .
وكذا يجوز حلق اللحية عند خوف الضرر بلا إشكال . لقاعدة نفي الضرر . ولعله إنما لم يذكره لوضوحه .
انتهى الكلام في المكاسب المحرمة شرحاً لكتاب ( منهاج الصالحين ) ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من شهر جمادى الثانية سنة ألف وأربعمائة وإحدى وعشرين لهجرة سيد المرسلين عليه وآله أفضل الصلوات وأزكى التحيات . في النجف الأشرف بيمن الحرم المشرف على مشرفه الصلاة والسلام .
بقلم العبد الفقير ( محمد سعيد ) عفي عنه ، نجل سماحة آية الله ( السيد محمد علي ) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته . والحمد لله في البدء والختام ، وبه الاعتصام .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 468
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٦٨