بعد فقده - كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة - .
وأما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص ،
وقد ورد النص بالحث على المعاشرة مع العامة ( 1 ) وعيادة مرضاهم ( 2 ) ، وتشييع
جنائزهم ( 3 ) ، والصلاة في مساجدهم ( 4 ) ، والأذان ( 5 ) ، فلا يجوز التعدي عن ذلك
إلى ما لم يرد النص من الأفعال المخالفة للحق ، كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب
إليهم ، وكذلك المحرم والمباح والمكروه ، فإن هذه الأحكام على خلاف عمومات
التقية ، فيحتاج إلى الدليل الخاص .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 398 الباب 1 من أبواب أحكام العشرة ، والجزء 11 : 471 الباب
26 من أبواب الأمر والنهي .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) الوسائل 5 : 477 الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة .