الترتيب بين الحاضرة وبين الفوائت ، وبين إهمال الترتيب بين نفس الفوائت .
مقتضى القاعدة : الأول ، لأن الترتيب إنما يعتبر بين الحاضرة وبين الفائتة
المستجمعة لجميع شرائطها التي منها ترتبها على سابقتها ، فالمقدم على الحاضرة
هي صلاة الصبح المتأخرة شرعا عن سابقتها ، فافهم .
السادس : لو كانت الفائتة مرددة بين اثنين أو أزيد بحيث يجب تكرارها
من باب المقدمة ، ولم يتسع الوقت إلا للحاضرة وفعل بعضها ، فهل يجب تقديم
ما أمكن من المحتملات أم لا ؟ وجهان ، لا يخفى الترجيح بينهما على الخبير
بالقواعد .
هذا آخر ما تيسر تحريره على وجه الاستعجال مع تشويش البال .
والحمد لله أولا وآخرا على كل حال ، والسلام على محمد وآله خير آل .
رسائل فقهية — صفحة 359
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٩