أصحاب المضايقة لا يجوز الاخلال بالقضاء إلا لأكل أو شرب ما يسد به الرمق
أو تحصيل ما يتقوت به هو وعياله ، ومع الاخلال بها يستحق العقوبة في كل جزء
من الوقت ( 1 ) ( انتهى ) .
القول السابع
السابع : تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا الصلاة الحاضرة في آخر
وقتها ، وضروريات الحياة ، وهو المحكي ( 2 ) عن صريح المرتضى ( 3 ) والحلي ( 4 ) وظاهر
المفيد ( 5 ) والحلبيين ( 6 ) حيث رتبوا تحريم الحاضرة في السعة على تضيق الفائتة ،
وبنى المفيد ( 7 ) تحريم النافلة لمن عليه فائتة على تحريم الحاضرة ، ومقتضاه : اسناد
التحريم إلى التضاد ، فيطرد في جميع الأضداد ، وقد ذكر المحقق والعلامة في
المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) إن لازم هؤلاء تحريم جميع المباحات المضادة للقضاء .
نسبة تحريم الأضداد لا تختص بالمرتضى والحلي
وحينئذ فتخصيص جماعة ( 10 ) نسبة القول بتحريم الأضداد إلى المرتضى
والحلي فقد ، محمول على إرادتها اختصاصهما بالتصريح بذلك ، ولذلك نسبه في
محكي ( 11 ) التذكرة ( 12 ) إلى السيد وجماعة .
هامش
( 1 ) كشف الرموز 1 : 210 .
( 2 ) حكاه الجواهر 13 : 40 .
( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 365 .
( 4 ) السرائر 1 : 273 .
( 5 ) كما في الجواهر 13 : 40 وانظر المقنعة : 211 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 500 والكافي في الفقه : 150 .
( 7 ) ذكره في الرسالة السهوية كما في مفتاح الكرامة 3 : 392 .
( 8 ) المعتبر 2 : 408 .
( 9 ) المنتهى 1 : 422 .
( 10 ) منهم العلامة والشهيدان والسبزواري - كما في المختلف : 144 وغاية المراد : 15 وروض الجنان :
188 . وذخيرة المعاد 210 - .
( 11 ) حكاه مفتاح الكرامة 3 : 390 والجواهر 13 : 40 .
( 12 ) التذكرة 1 : 82 .