الحسن ) ( 1 ) .
وعن كتاب الفاخر ( 2 ) : أن مما أجمع عليه وصح من قول الأئمة عليهم السلام
أنه يقضى أعماله الحسنة كلها ( 3 ) .
ومنها : ما عن كتاب حماد بن عثمان : ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن
الصلاة والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت ، حتى أن الميت
ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : هذا بعمل ابنك فلان ، وهذا بعمل أخيك
فلان - أخوه في الدين - ) ( 4 ) .
ومثلها رواية عمرو بن محمد بن يزيد ( 5 ) .
ومنها : ما عن عبد الله بن جندب : ( قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام :
الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا ، ثلثا له وثلثين
لأبويه ، أو يفردهما بشئ مما يتطوع به ، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا ؟
فكتب إلي : أما الميت فحسن جائز ، وأما الحي فلا ، إلا البر والصلة ) ( 6 ) .
ومثلها ما عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنه كتب إلى الكاظم
عليه السلام مثله ، وأجاب بمثله ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر الذكرى : 74 و 75 ، الحديث الثالث والأول والخامس وصفحة 74 الحديث الثاني ،
والوسائل 5 : 369 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الأحاديث 23 و 19 و 21 .
( 2 ) الفاخر في الفقه لأبي الفضل الصابوني محمد بن إبراهيم بن سليم الجعفي ( راجع الملحق ) .
( 3 ) راجع الذكرى : 75 .
( 4 ) الذكرى : 74 ، الحديث التاسع عشر . وفيه : " إن الصلاة والصوم والصدقة . . . " . وفي الوسائل 5 :
368 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 15 : أخوك في الدين .
( 5 ) الذكرى : 74 ، الحديث السادس عشر . والوسائل 5 : 366 الباب 12 ، الحديث 4 .
( 6 ) الذكرى : 74 ، الحديث العشرون ، وفيه : " أو يفردهما من أعماله بشئ . . . " . والوسائل 5 : 368
الباب 12 ، الحديث 16 .
( 7 ) الذكرى : 74 ، الحديث الحادي والعشرون وقرب الإسناد : 129 . والوسائل 5 : 368 الباب
12 ذيل الحديث 16 .