ملاحظة سندها .
مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر والضرار عن فخر الدين في الإيضاح
في باب الرهن . ولم أعثر عليه ( 1 ) .
معنى الضرر
فالمهم بيان معنى الضرر والضرار . أما معنى الضرر فهو معلوم عرفا . ففي
المصباح : الضر - بفتح الضاد - مصدر ضره يضره . من باب قتل ، إذا فعل به
هامش
( 1 ) قال المؤلف في فرائد الأصول - في خاتمة مبحث البراءة - عند تعرضه لقاعدة نفي الضرر : " قد
ادعى فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن تواتر الأخبار على نفي الضرر والضرار " .
ومنه يمكن استفادة أمرين : أحدهما عثوره على دعوى فخر الدين في الإيضاح .
وثانيهما : أن تأليفه لهذه الرسالة سابق على ما كتبه في فرائد الأصول . في قاعدة نفي الضرر .
ولعل المقارنة بين ما جاء في هذه الرسالة وما جاء في الفرائد يؤيد ذلك .
وقال المامقاني قدس سره في التعليقة : قد عثرنا على ذلك فوجدنا صدق النسبة فإنه رحمه الله
قال في أواخر كتاب الرهن في مسألة ما لو أقر الراهن بعتق عبده المرهون ما لفظه : وثالثها :
العتق ، فنقول : يجب عليه فك الرهن وأداء الدين ، فإذا تعذر وبيع في الدين وجب فكاكه فإن
بذله المشتري بقيمته أو أقل وجب فكه . ولو بذله بالأزيد ولو بأضعاف قيمته فالأصح وجوب
فكه عليه لوجوب تخليص الحر ، فإنه لا عوض له إلا التخليص ولا يمكن إلا بالأزيد من قيمته
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، واحتمال عدمه - لامكان استلزامه الضرر بأن يحيط بمال
الراهن والضرر منفي بالحديث المتواتر - ضعيف ولا وجه له عندي وانظر الإيضاح 2 : 48 .