المعنى لا بحسب الصورة .
فظهر أنه لا اشكال في جواز الشهادة الاستصحابية ، ولا في الحكم
لأجل الاستصحاب .
فيجوز للعالم بالملكية السابقة والشاك في زوالها أن يشهد بأن هذا
ملك في الحال مريدا به الملكية الواقعية جازما بها بحسب الصورة .
وأن يشهد بأنه ملك شرعي ظاهري في الحال جازما به في الواقع .
وأن يشهد بأنه ملكه بالاستصحاب .
وأن يشهد بأنه كان ملكا له سابقا ولا أعلم بزواله .
وأن يشهد بأنه كان ملكا له سابقا وما أدري زال أم لا .
والاشكال في التعبير الثالث والجزم في الخامس بعدم السماع ،
لا وجه له بحسب الظاهر .
وأما اقتصار الشاهد على الملكية السابقة من غير إضافة عدم العلم
بالانتقال أو الشك في الزوال فالأقوى أنه لا يسمع ، لأن الشاهد لما
لم يتعرض للحال لم تطابق شهادته لدعوى المدعي الواردة على الملكية في
الحال ، لأن الشهادة المذكورة لا تدل على ثبوت الملكية الحالية باعتقاد
الشاهد لا في الواقع لعدم دلالة الملكية السابقة بمجردها على الملكية الحالية
ولا في الظاهر ، لأن ذلك فرع شك الشاهد في البقاء وعدم علمه بالزوال
حتى يثبت الملكية الحالية في حق الشاهد ظاهرا بالاستصحاب ، فإذا لم يكن
في هذه الشهادة ما يدل على عدم علمه بذلك فيحتمل أن يكون قاطعا
بالزوال ، أما لو أضاف إليه عدم العلم بالانتقال فقد طابقت الشهادة بضميمة
هذه الإضافة التي تدل على ثبوت الملكية الحالية بحسب الظاهر لما يدعيه
المدعي .