أن يفعله الغير عن الغير ، ولكنه إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير جاز
أخذ الرزق ، ولا يجوز أخذ الأجرة ، كالأذان والإقامة والإمامة والقضاء
والخلافة . وكل ما لا يجوز أن يفعله الغير عن الغير ، وإذا فعله عن نفسه
لم يعد نفعه إلى الغير لم يجز أخذ الرزق عليه ولا الأجرة ، كصلاة الفرض
وصلاة التطوع ، وحجة الفرض ( 1 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 134 .