يومين ثم رأت دماً آخر يومين ثم انقطع يوماً واحداً ثم عاد يوماً واحداً وطهرت فما حكم أيام الدم ، وما حكم أيام النقاء المتخلل ؟
ج 47 - إذا كان مجموع الدم ثلاثة أيام أو أكثر ووقع كله في ضمن عشرة أيام لا أكثر كما في مفروض السؤال فالدم بحكم الحيض والنقاء المتخلل بحكم الطهر ، فتعمل اعمال الحائض عندما ترى الدم وتعمل بأعمال الطاهرة إذا انقطع الدم واستبرأت فلم تجد شيئاً من الدم حتى في باطن الفرج ، أما إذا استمر وجود الدم في الباطن بقيت على التحيض حتى تنقى ، وكذلك إذا كانت
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 50
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٠