شهراً أو أكثر ، فما حكمها ؟
ج 44 - لا فرق في مستمرة الدم المذكورة بين ناسية العادة والمبتدئة والمضطربة ما دامت ليس لديها عادة وقتية وعددية .
س 45 - إذا كانت المرأة فاقدة للتمييز وذكرت عدد العادة ثلاثة أيام أو سبعة أيام مثلًا ، ونسيت الوقت أو تكون ذات عادة عددية ونسيتها لا وقتية ما حكمها في التحيض ؟
ج 45 - رجعت إلى عادة أقاربها فتوافقها في العدد وتستظهر بيوم فإن لم تعرف إلّا عادة بعضهن عملت عليها فان اختلفن أو جهلت عادتهن تحيضت بالعدد
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 48
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٨