فتختار أي عدد شاءت من الثلاثة إلى العشرة وان كان الأولى اختيار السبعة .
س 46 - إذا حصرت المرأة وقت العادة في عدد من أيام الشهر وهذا الانحصار يزيد على أيام عادتها كأنها تذكرت ان عادتها خمسة أيام مثلًا وكانت في العشرة الأولى ما حكمها ؟
ج 46 - حكمها الرجوع للتمييز على التفصيل المتقدم في الأجوبة 40 و 41 و 42 و 43 .
س 47 - ما حكم الدم المتقطع ؟ مثلًا إذا رأت الدم يومين ثم انقطع
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 49
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٩