وجوباً تحريم جميع ما يحرم على المجنب والأحوط وجوباً لها اجتناب مس اسم الله تعالى واجتناب طواف النافلة وغيره ذلك مما يذكر في الكتب المفصلة ، كما يحرم عليها تمكين الزوج من الوطء في القبل ، بل الأحوط وجوباً منعه من الوطء في الدبر أيضاً ويجوز الاستمتاع بغير ذلك ، لكن يكره بموضع المئزر وهو ما بين السُّرة والركبة .
وإذا نقت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل لكنه مكروه ، وتخف الكراهة بالتيمم إذا تعذّر الغُسل .
والأحوط وجوباً أن تطهّر فرجها قبل الوطء .
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 52
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٢