أن إزالته بالغسلة الأولى كافية في حصول الطهارة في الثانية وهل يكفي أن تزال بمجموع الغسلتين أو الصبتين ؟
- يكفي إزالتها بالغسلة الأولى .
س 187 : هل الحكم بالتعدد يخص الثوب والبدن فيكتفي بالغسلة الواحدة في غيرها أو أنه جميع الأشياء المتنجسة بالبول ؟
- يعم جميع الأشياء المتنجسة بالبول .
س 188 : ما حكم الدم الذي يظهر في الشفة عند تشققها ، وإذا كان نجساً فكيف يمكن تطهير شفة الطفل الرضيع عند خروج الدم منها لصعوبة ذلك فقد يتعرض للاختناق ؟
- الدم الذي يكون على الشفة عند تشققها نجس يجب تطهيره في الطفل أيضاً وصعوبة التطهير لا تجعله طاهراً ، وليست صعوبة التطهير بحد تؤدي للاختناق ، بل ولا الحرج ، حيث يكفي إيصال الماء للشفتين وإن كان الطفل موجهاً بوجهه للأرض .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 54
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٤