س 175 : المستحضر المجلوب من دول الكفر والذي يحتوي على الجيلاتين الحيواني هل يمكن اعتباره قد استحال إلي صورة مغايرة وعلى هذا الامر يكون هذا المستحضر طاهراً وحلالًا ؟
- الجيلاتين ليس مبايناً لأصله ولا يكون تحول أصله له من باب الاستحالة المطهرة ، بل هي نظير تميز المواد الدهنية بالحرارة والغليان . نعم إذا كان الجيلاتين مأخوذاً من العظام فهو طاهر لان العظم مما لا تحله الحياة فهو طاهر من الميتة . فيحل أكله إذا كان مأخوذاً من حيوان محلل الاكل .
س 176 : إذا كانت الأرض المتنجسة خالية من عين النجس وصب عليها الماء القليل فهل من الضروري أن يسحب هذا الماء بالكامل أم تطهر الأرض بكاملها وإن بقي شيء من الماء الذي صب على الأرض المتبقي في بعض المواضع ؟
- إذا بقي الشيء القليل من الماء الذي يتعارف بقاؤه لم يضر ذلك ، بل إذا استمر جريان الماء حتى ذهب ماء الغسالة فلا بأس ببقاء الكثير بعد ذلك .
س 177 : هل يشترط ورود الماء على المتنجس أم يجوز ورود المتنجس على الماء وهل هو في خصوص الماء الغير معتصم ( الماء القليل ) أم يعم الماء المعتصم أيضاً راجين الجواب من حيث الغسلة التي تتعقبها الطهارة والتي لا تتعقبها الطهارة ؟
- نعم يشترط ورود الماء على المتنجس إلا في بعض الموارد التي يتعارف التطهير فيها بورود المتنجس على الماء كالثياب التي تطهّر بوضعها في الإجانة ونحوها .
س 178 : هل يشترط في التطهير عن بول الصبي أن يكون غذاء الصبي الوحيد هو اللبن ( الحليب الطبيعي ) وأن لا يأكل الطعام وماذا إذا كان يتغذى على البديل المتعارف استعماله اليوم بدلًا عن حليب الام وهل
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 51
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥١