العام الماضي أخذت زوجة أخي أطفالها وذهبت إلى بيت والدها علماً أنها بنت خالتي . الان تريد مني زوجة أخي جميع ما كان لأخي المسجون من أموال وأثاث البيت علماً بأن الأثاث أغلبه مشترك ومشاع . بماذا يأمرنا سماحتكم بالعمل فيما يرضي الله وهل أعطيها أموال أخي المسجون . علماً بأنها تستلم وارد البستان سنوياً ؟
- لا يجوز دفع حصة أخيك لزوجته ما دمت لم تعلم بوفاته ، بل يجب عليك حفظ حصته له . نعم لزوجته حق المطالبة بنفقتها من ماله فلك بذل النفقة لها منه وكذا يجب عليك بذل نفقة أطفاله منه إذا كانوا في حاجة . نعم لابد من مراجعة الحاكم الشرعي قبل دفع النفقة لهم إلا أن تكون وكيلًا عن أخيك فتستغني حينئذ من استئذان الحاكم الشرعي .
س 1000 : إذا امتنع الزوج من إعطاء النفقة الواجبة عليه فماذا يحق لزوجته ؟
- لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتطلب منه طلاقها .
س 1001 : ماذا يقصد من النفقة المتعارفة الواجبة على الزوج والأب هل المقصود المناسب لشأن الزوج أو المناسب لشأن الزوجة بحدود ما يقدر عليه الزوج من دون حرج ؟
- النفقة الواجبة للمذكورين في المسكن الذي يستر الساكن ويقيه الحر والبرد والمطر ونحوها ويمنعه من عوادي الناس والحيوانات ، والمأكل بالنحو الذي يحتاجه البدن ويقوم به ، ويلحق به الشرب والملبس بالمقدار الذي يحتاجه البدن ولا يستلزم التوهين . وتختص الزوجة بالنفقات التي يتوقف عليها الاستمتاع إذا طلبه الزوج منها كنفقة الزينة والغسل الرافع للنفرة ونحوه . بل الأحوط وجوباً قيامه بنفقة غسل الجنابة التي هو سببها . وأما ما زاد على ذلك فهو من التوسعة المستحبة شرعاً كما أنه من حسن
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 299
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٩٩