تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
باسم العم هل يجوز ؟ - لا يجوز تسجيل الولد باسم غير أبيه إذا وجب ضياع نسبه . كما أن الولد يبقى أجنبياً عن زوجة عمه فيجب عليها التحجب منه إذا بلغ .

تسمية المولود

س 991 : هل يجوز أن يسمي المسلم أولاده بأسماء غير إسلامية كأسماء النصارى وغيرهم وهل يجب شرعاً أن يسمي أولاده بأسماء معينة في الاسلام أم هو مخير في اختيار أي اسم يشاء لهم ؟ - لا يجب التسمية بأسماء معينة وإنما يستحب التسمية بالأسماء المتضمنة للعبودية لله تعالى وباسم محمد وأحمد وعلي والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة وأسماء الأنبياء على أخبار أهل البيت [ عليهم السلام ] . كما يكره التسمية بأسماء أعداء أهل البيت [ عليهم السلام ] وبأسماء حكم وحكيم ومالك وحارث وضريس وضرار ومرة وحرب وظالم . وأما التسمية بأسماء النصارى فتحرم التسمية بها لأنها ترويج للكفر والباطل وتأييد له ، ولا تحرم في غير ذلك . س 992 : هل بالامكان التسمية بأسماء الأئمة [ عليهم السلام ] كاملة كمحمد الباقر أو جعفر الصادق أو فاطمة الزهراء ؟ - نعم يجوز ذلك .