باسم العم هل يجوز ؟
- لا يجوز تسجيل الولد باسم غير أبيه إذا وجب ضياع نسبه . كما أن الولد يبقى أجنبياً عن زوجة عمه فيجب عليها التحجب منه إذا بلغ .
تسمية المولود
س 991 : هل يجوز أن يسمي المسلم أولاده بأسماء غير إسلامية كأسماء النصارى وغيرهم وهل يجب شرعاً أن يسمي أولاده بأسماء معينة في الاسلام أم هو مخير في اختيار أي اسم يشاء لهم ؟
- لا يجب التسمية بأسماء معينة وإنما يستحب التسمية بالأسماء المتضمنة للعبودية لله تعالى وباسم محمد وأحمد وعلي والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة وأسماء الأنبياء على أخبار أهل البيت [ عليهم السلام ] . كما يكره التسمية بأسماء أعداء أهل البيت [ عليهم السلام ] وبأسماء حكم وحكيم ومالك وحارث وضريس وضرار ومرة وحرب وظالم . وأما التسمية بأسماء النصارى فتحرم التسمية بها لأنها ترويج للكفر والباطل وتأييد له ، ولا تحرم في غير ذلك .
س 992 : هل بالامكان التسمية بأسماء الأئمة [ عليهم السلام ] كاملة كمحمد الباقر أو جعفر الصادق أو فاطمة الزهراء ؟
- نعم يجوز ذلك .