تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
بخيل على عائلته ، فهل يجوز في فرض اعطاءه النفقة أن تعطى من حق السادة وفي فرض أن الأب يدعي بأنه عليه الواجب من النفقة من الملبس والمأكل فقط ولا يجب عليه اعطاء بقية المستلزمات كأشياء مختصة بالنساء مثلًا وحمل مبلغ بسيط يحمله الولد في جيبه حسب العادة . وفي مفروض السؤال إذا كان على الأب وجوب هذه المستلزمات لان الوضع الحالي والعادة والعرف جار على ذلك فما هو تكليف الأولاد والزوجة ، فهل يجوز للزوجة أو لاحد الأولاد أخذ المال من ورائه ومن دون رضاه حتى يمكنهم الصرف على أنفسهم ؟ - الظاهر أنه ليس على الأب تحمل هذه النفقات ، ولا يجوز لهم أخذ المال منه لها من دون علمه . ويجوز دفع حق السادة لهم إذا كانوا عاجزين عن التكسب أو كان غير لائق بهم . س 1005 : الزوجة هل تلحق بذي الرحم أو لا وإذا كانت لا تلحق فهل يجوز لها أن تمتنع عن مطالبة الزوج لها بالهبة بعنوان أنها تعتبرها من النفقة الواجبة لو كان هو غير منفق عليها ؟ - ليست الزوجة من الارحام فيجوز الرجوع في ما يوهب لها ، وأما النفقة فلها أخذ ما أعطي إليها بدلًا عن النفقة ، ومع التنازع بينها وبين الزوج في النفقة يجب الرجوع للحاكم الشرعي . س 1006 : رجل تزوج بامرأة ثانية . وقد ترك زوجته الأولى فلم يواقعها ولم ينفق عليها علماً أن له منها ثلاثة أولاد وثلاث بنات وفي بعض الأحيان أن هذه المرأة تخرج لزيارة العتبات المقدسة أو لكسب الرزق بدون إذن زوجها . فهل عليها اثم أو حكم آخر . وأن نفقة أطفالها ومعيشتهم من كدها ؟ - إذا كان ظاهر حاله إيكال الامر لها تتصرف كيف شاءت جاز لها الخروج من دون إذنه . وكذا إذا كان قد تركها في بيت مستقل لا يمر عليهم