تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

الولاية على الصبي

س 993 : الطفل الصغير غير البالغ ذكراً كان أو أنثى إذا توفي والده ونُصِبَت أمه قَيّمة عليه من قبل حاكم الشرع فهل تسقط قيمومتها إذا تزوجت بعد ذلك ؟ - لا تسقط قيمومتها إذا لم يؤخذ عدم الزواج شرطاً في القيمومة أو في الاذن في التصرف من قبل حاكم الشرع . س 994 : رأيكم بالولاية على الصبي كمسألة نظرية ولو بلحاظ الواقع القائم حالياً ما مدى لزوم إطاعة الأب العادل على فرض تشخيص الموضوع مبسوط اليد ؟ - للأب الولاية على الصبي عادلًا كان أو فاسقاً ، غايته أن تصرفه لا ينفذ إذا أوقعه معتقداً كونه مضراً بالصبي . وأما على الولد الكبير فلا ولاية له سواءً كان عادلًا أو فاسقاً أيضاً . ويجب عليه طاعته في مورد يكون ترك طاعته قطيعة وعقوقاً ، كما لو احتاج لعون يقدر عليه الولد ومن شأنه القيام به فطلبه منه فلم يفعل ، ولا تجب في غير ذلك وإن كانت مستحبة ، بل يخشى من عدمها الخذلان وسلب التوفيق إلا مع الضرورة العرفية . تربية الأولاد س 995 : ذكرتم أن اللازم عدم ضرب الولد أكثر من ست ضربات برفق فهل هذه فتوى ثم هل يبقى الحكم إذا لم ينفع هذا المقدار في تأديب الطفل ؟ - هذه فتوى . إلا أنه يجوز الزيادة عليها عند الحاجة والضرورة لعدم كفايتها في تأديب الصبي وكف شره كما أشرنا إليه في المنهاج . فالخمس والست هي مقتضى الأصل الأولي لتحقيق التأديب إذا لم يعلم بكفاية ما
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 297 | السيد محمد سعيد الحكيم