تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

أحكام الأولاد

س 981 : هل يحق للام أن تسقط حقها في حضانة الطفل دون السنتين أم لا وإذا كان لها ذلك فهل يجب على الولي حينئذ أن يحضنه أو لا يجب فتكون حضانته تطوعية ؟ - من حق الام أن تسقط حق الحضانة وتمتنع منها لأنها لاتجبر على الحضانة ، وحينئذ يتعين على الأب حضانته بنفسه أو بمن يوكل ذلك إليه عملًا بمقتضى ولايته . س 982 : ما هي الفترة التي تكون فيها حق الحضانة للام ومتى ينتقل للأب ؟ - الام أحق بالولد الذكر والأنثى ما دامت ترضعه ، فإذا فطم فالأب أحق به . لكن ليس معنى ذلك استحقاق كل منهما حبس الولد عن الاخر . بل للأب في دور الرضاع الحق في الاشراف على الولد من وراء الام . وعليه بعد الفطام إبقاء التواصل بين الولد وأمه إشباعاً لحاجته لحنان الأمومة على ما تقتضيه مصلحة الولد حسبما يشخصه الأب المسؤول برعايته ، عملًا بمقتضى ولايته . وليس الولد متاعاً مملوكاً لاحد الأبوين يتصرف فيه حسب إرادته كيف يشاء . س 983 : الطفل أو الطفلة إذا كانا في حضانة الام المطلقة ، فهل تسقط حضانتها إذا سافرت طويلًا وإلى مكان بعيد ، وهل تنتقل الحضانة في حالة سفر الام إلى الجدة والدة الام أم إلى غيرها وإلى أي حد من عمر الطفل أو الطفلة تستمر الحضانة وهل يكون الأب أحق بحضانة الطفل أو الطفلة من الام أو الجدة إذا أراد أن يهيء مربية للطفل أو الطفلة ، وهل تنفذ حضانته إذا كانت المربية غيرمسلمة ، مع احتمال تأثيرتربيتهاعلى نشأة " الطفل