تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
من قبل المرأة نفسها أو من قبل زوجها ؟ - إذا كان ذلك برضا الزوجة وكانت بالغة رشيدة فهو جائز . س 922 : المتعارف عند بعض أهل الكتاب أن زواج البنت بيدها فقط ، فلو أراد المسلم الزواج منها فهل يحتاج إلى إذن أبيها أو جدها ؟ - إذا كان مرجع التعارف المذكور إلى إيكال الأب أمر زواج ابنته إليها ، بحيث تكون مأذونة من قبله في أن تتزوج من شاءت صح الزواج منها بلا حاجة إلى إذنه . وكذا إذا كان التعارف المذكور مبتنياً على القوانين الوضعية في البلاد المذكور بناء على ما هو الظاهر من أن مبنى دينهم على مضي القوانين المذكورة عليهم ، وأما إذا ابتنى ذلك على عصيان البنت لأبيها وللقوانين فلا يجوز الزواج بها إلا بإذن الأب . س 923 : هل يعتبر إذن الولي في تزويج البكر البالغة الرشيدة ؟ - نعم يجب إذنه في العقد دواماً أو منقطعاً مع الدخول ، ولا يجب إذنه في العقد عليها عقداً منقطعاً مع عدم الدخول . س 924 : هل تفتون بلزوم الاذن من الولي في زواج البكر الدائم ؟ - نعم لابد من إذنه . س 925 : هل يجوز زواج البنت الباكر الرشيدة بدون إذن وليها وهل يجوز زواج البنت الباكر بدون إذنها ولكن بإذن وليها ؟ - يجوز الزواج من البنت الباكر الرشيدة بدون إذن وليها في العقد المنقطع ويحرم الدخول وأما الدائم فلا يصح إلا بإذن الولي . وأما الزواج من الباكر من دون إذنها فهو باطل حتى لو أذن فيه الولي . س 926 : هل استئذان ولي أمر البنت البكر البالغة الرشيدة في التزويج هو واجب متعلق بالرجل الذي يريد الزواج منها أو هو واجب عليها ؟