تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
س 935 : شخص له زوجتان ولكل واحدة منهما ذرية من الذكور والإناث من ذلك الشخص فإذا تزوجت الإناث من الزوجتين المذكورتين فإن أصهاره على بناته من الزوجة الأولى هل يحرمون على زوجته الثانية ، وهل أن أصهاره على بناته من الزوجة الثانية يحرمون على زوجته الأولى ( وبعبارة أخرى هل يحق للزوجة الثانية وضع الحجاب أمام أصهاره على بناته من الزوجة الأولى وكذلك للزوجة الأولى هل يجوز لها أن تضع الحجاب أمام أصهاره على بناته من الزوجة الثانية ) ؟ - إنما يحرم زوج المرأة على أمها دون غيرها من زوجات أبيها ، فيجب على كل من الزوجتين التحجب من زوج بنت الأخرى في الفرض المذكور . س 936 : أخوان كان من المقرر أن يخطب الأول ابنة عمه والاخر ابنة خالته ، ولكن الأول تبدل رأيه ثم بادر فخطب ابنة خالته ( والتي كان من المقرر أن تكون لأخيه ) فما كان من الأخ الاخر إلا أن حرم ابنة عمه على نفسه بأن قال ( إن فلانة محرمة علي وهي كأختي مدى الحياة ) لأنها كانت من المقرر أن تكون لأخيه ، فهل ينفذ هذا التحريم أم يجوز له أن يتزوجها ؟ - نعم يجوز له أن يتزوجها ولا أثر لما وقع منه من التحريم . س 937 : هل يحل زوج المرأة على جدتها من أمها ؟ - يحرم عليه نكاحها ويجوز له النظر إليها . س 938 : إذا تزوج الامامي من إمامية ثم طلقها ، واعتدت وتزوجت غيره وأنجبت بنتاً . هل يجوز لزوجها الأول الزواج من بنتها ؟ - لا يجوز . س 939 : هل يجوز أن ترضع المرأة بلبنها أخ زوجها رضعات تنبت اللحم وتشد العظم ؟