في منع في العقد إذا أرادت البنت العقد مع كفؤ لها ؟
- إذا منعها أبوها من الكفؤ من دون مراعاة مصلحتها جاز للبنت تزويج نفسها وسقطت ولاية الأب .
س 918 : شاب ممن يرضون على دينه وخلقه تقدم لخطوبة فتاة مؤمنة بالغة فاقدة لولي الأمر من الأب والجد من الأب . . ولكن أمها رفضت طلبه حيث تقول أنها قد استخارت وكانت الخيرة ( غير صالحة ) فهل تلزم الاستخارة العدول عن هذا الامر وهل تؤثم أمها للاعتراض على مثل هذا الزواج ؟
- ليس للام حق في التدخل في شؤون البنت ، وإذا فقدت البنت أباها وجدها كان الامر إليها وحدها ، واستخارة أمها لا أثر لها ولا تمنعها من تقرير مصيرها . نعم إذا أرادت البنت أن تستخير كان من حقها ذلك لكننا ننصح بعدم الاستخارة إذا كان الخطيب مرضياً في دينه وخلقه ، فقد ورد الحث شرعاً على الزواج من الشخص المذكور ، وفي الحديث الشريف عن النبي [ صلى الله عليه وآله وسلّم ] أنه قال : « إذا خطب إليكم من ترضون خُلقَه ودينه فزوّجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » ، ولم يرد من الشارع الاقدس الامر بالاستخارة في ذلك .
س 919 : إذا كانت البنت الباكر من دين أو مذهب لا يرى وجوب استئذان الولي فهل يجوز التزويج بها من دون ذلك ؟
- نعم يجوز .
س 920 : إذا أزالت البنت بكارتها بأصبعها مثلًا فهل تعتبر ثيباً ؟
- لا يجري عليها حكم الثيب ، بل لابد فيه من زواج صحيح مع الدخول .
س 921 : هل يجوز إزالة غشاء البكارة بإصبع اليد مثلًا أو بغير ذلك
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 276
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧٦