- إذا كانت الوصية مطلقة أو ظاهرة في إرادة تفريغ ما بذمته كما لعله الغالب جاز إخراج الصلاة والصيام من الثلث ، وإذا قامت القرينة على إرادة صرف الثلث فيما لا يجب القيام به على الغير نظير الديون التي تخرج من أصل التركة لم يجب اخراجهما من الثلث .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 251
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥١