تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
س 807 : إذا أوصى الميت بقطعة ذهبية مثلًا لاحد أولاده حال حياته وقد أعلن ذلك مراراً أمام جميع أولاده ولكنه لم يسلمها له حفاظاً عليها ، فهل يجب العمل بالوصية وتسلم هذه القطعة له ؟ - إذا كانت القطعة الذهبية تساوي ثلث ما تركه الميت من أموال أو أقل وجب تسليمها للموصى له وإن كانت أكثر من الثلث نفذت الوصية في ثلث مقدار التركة فقط والباقي يحتاج فيه إلى موافقة باقي الورثة وإن لم يخلف الميت غيرها كان ثلثها للموصى له والباقي يحتاج إلى موافقة الباقين هذا كله إذا كان مقصود الميت تمليك القطعة الذهبية بعد موته وأما إذا كان مقصوده تمليكها في حياته فإن كان الموصى له قد قبضها في حياته واستردها إليه كانت كلها له وإن لم يقبضها لم يكن له شيء منها وكان كباقي الورثة بالنسبة إليها . س 808 : امرأة ماتت وتركت مبلغ معين ومقدار من الذهب عند رجل من أقاربها وأوصته أن يدفنها ويعمل لها الفاتحة . ويعمل لها ثواب ليالي الجمعة وغيره من الثواب . ما هو الحكم إذا كان عندها ورثة وهي أختها . وابن وبنت بنتها هل لهما الحق في هذه الأموال أم يصرف عليها من الثلث فقط ؟ - تكاليف الدفن والتجهيز الواجب يخرج من أصل تركتها . وما زاد على ذلك من شؤون الوصية يخرج من الثلث . والباقي يرجع للورثة ، وهم ابن بنتها وله الثلثان منه ، وبنت بنتها ولها الثلث منه وليس للأخت شيء . س 809 : إذا مات شخص وله تركة وأوصى باستخراج الثلث ، وكان بذمته صيام أو صلاة واجبة ، فهل يجوز للولي استخراج ذلك من الثلث أم يجب عليه الاستيجار للنيابة أو القضاء بنفسه علماً أن الميت لم يبين كيفية صرف الثلث ؟
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 250 | السيد محمد سعيد الحكيم