تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
يبين له عقد ملكية هذه الدار أم لا . ثم مات المشتري ولم يعثر على وارث له لأنه أجنبي عن العراق مقيم فيه ، وقد هدم ابن العالم الديني هذه الدار وأعاد بنائها . السؤال هو : هل يحق لحفيد العالم الديني تملك أرض الدار ، والتي ستؤول هي والبناء الذي يملكه إلى الدولة إن لم يسجلها في الطابو باسم أحد ، أم لا يجوز له ذلك ؟ - إذا لم تقم قرينة على تمليك المشتري الدار للعالم الذي أسكنه فيها فالدار القديمة بما فيها الأرض محكومة بأنها للمالك الأول هو المشتري لها ولا يجوز لاحد أن يتملكها . نعم يجوز لكل أحد أن يسعى لتسجيلها بإسمه رسمياً من أجل الحفاظ عليها ليدفعها لمالكها بعد الفحص عنه والعثور عليه في حياته أو لوارثه بعد وفاته ، فإن ذلك إحسان يؤجر عليه . لكن يجب عليه التوثق من حفظ الدار لصاحبها وعدم ضياعها عليه بأن يشهد على نفسه ويوصي بها ونحو ذلك . س 805 : المتوفى ترك أولاداً وأماً لهم أي ( زوجة المتوفى ) فهذه الام كان لديها مال خاص فبنت الام من مالها الخاص طابقاً فوق البيت الموروث بينهم تبرعاً أو بعنوان حفظ مستقبل أولادها فالذي حصل بيع البيت بطابقيه فالأم طلبت زيادة المال على ما تحصل من الثمن أي على ما صرفت في بناء الطابق الثاني . أ - فهل شرعاً تستحق ذلك أم أن لها الثمن فقط ؟ ب - فإذا كانت لا تستحق مماصرفت في البيت فبأي عنوان ؟ ج - وإن كانت تستحق الزيادة على الثمن فكذلك بأي عنوان نرجو توضيح ذلك ؟ - إذا صرفته بإذن أولادها إن كانوا كباراً أو بإذن وليهم إن كانوا
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 248 | السيد محمد سعيد الحكيم