تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
صغاراً فإن صرفته على أن يكون الطابق لهم لم تستحق ثمن الطابق المذكور ولا ما صرفته عليه من المال ، بل يكون الثمن للأولاد بتمامه وليس عليهم شيء . وإن صرفته على أن يكون الطابق لها وكان ذلك برضاهم أو برضا وليهم استحقت ثمن الطابق المذكور ، فإذا كانت نسبة الطابق للبيت الربع مثلًا استحقت ربع الثمن الذي بيع به البيت ، وهكذا . وإن لم يكن البناء بإذنهم ولا بإذن وليهم كان بناؤها بلا حق . فإن كانت ملتفتة لذلك حين البناء كان لهم إزالة بنائها ، واستحقوا عليها أجرة الأرض من حين البناء إلى حين البيع . وكان لها قيمة الطابق المذكور بنحو يستحق إزالته ، فإذا كانت قيمة الطابق المذكور مستحق الإزالة والتهديم الثُّمن من مجموع البيت استحقت ثُمن الثَمَن الذي بيع به البيت . هذا إذا بنته على أن يكون لها بغير إذنهم ولا إذن وليهم . وأما إذا بنته على أن يكون لهم إحساناً منها عليهم وقبضوه على ذلك ولو بقبضهم البيت بعد البناء فلا شيء لها من قيمته . نعم لها بالميراث ثمن ما عدا الأرض من بناء تركه الميت فتستحق قيمته من مجموع قيمة البيت على كل حال . س 806 : رجل متزوج وعنده دار للسكنى فسجل الدار بأسم زوجته وقال لها قبل التسجيل : إذا توفيت قبلك فالدار لك حق التصرف ، فهل هذه الصيغة الشرعية تلزم الزوجة أم لا وإذا توفيت الزوجة وبقي الزوج حي وحيث أن الزوج اعقب منها أولاد ذكور وإناث ، فهل يحق له أخذ الدار كلها أم تصبح الدار ميراث ويقسم الميراث بينهم ؟ - من حق الزوج الرجوع فيما قاله لأنه من سنخ الوصية التي يجوز للموصى الرجوع فيها ما دام حياً ، وحينئذ إذا رجع بقيت الدار له ولا ترجع ميراثاً ، بل هي تبقى له حتى إذا لم يرجع في الوصية وله بيعها والتصرف فيها .