كتاب الإجارة
شروط العقد والمتعاقدين
س 696 : بتاريخ 17 / 9 / 91 استأجرت دكاناً من مالكه بشروط تم الاتفاق عليها في ضمن العقد هي :
1 - أني متى استغنيت عن الدكان فلا يحق لي أن اؤجره لطرف آخر .
2 - لا يحق لي أن أبيع الدكان بما اصطلح ب - ( السرقفلية ) .
3 - أن ضريبة الاملاك يجب أن أدفعها من عندي في موعد استحقاقها الذي سوف يكون في عام 1995 .
وبالرغم من وفائي بالشروط المتقدمة فقد طلب المالك مني تسليمه الدكان لا لشئ سوى غرض تأجيره لطرف آخر غيري . فهل ترون سماحتكم أن للمالك الحق في عدم الالتزام بتجديد العقد لعدم اشتراطه صريحاً في ضمن العقد ، مع أنه ربما يستفاد البناء على الالتزام بالتجديد من قضية ضريبة الاملاك وغيرها ، هذا فضلًا عن أن الالتزام بالتجديد قد أصبح هو المتعارف في إيجار المحلات بحيث أغنى تعارفه عن التصريح باشتراطه ؟
- لا يلزم أحد الطرفين بشرط ما لم يكن مصرحاً به في ضمن العقد أو معلوماً ضمناً ، والقرائن المذكورة في السؤال قد تكون شاهداً بالاشتراط المذكور ، إلا أنه لا يتيسر لنا الجزم بذلك لعدم احاطتنا بعرف التعاقد التجاري فلابد مع ذلك من الرجوع لأهل الخبرة العدول كما أنه قد يدعي