لكنه يختص بالغسل التام ، دون الناقص ، للضرورة ، ودون التيمم عند تعذر الغسل .
الثاني عشر : حجر الاستنجاء ونحوه ، فإنه مطهر لموضع التخلّي على تفصيل تقدم في محله .
( مسألة 251 ) : إذا علم المكلف بتنجس الجسم وشك في تطهيره بنى على عدمه ، إلا مع قيام الحجة على التطهير ، كالبينة وإخبار ذي اليد . لكن إذا علم بوقوع الغسل أو نحوه بعنوان التطهير وشك في صحته بنى على صحته .
( مسألة 252 ) : إذا علم المكلف بتنجس بدن المسلم أو ثوبه أو إنائه أو نحو ذلك من متعلقاته ثم غاب عنه بنى على طهارة ذلك المتنجس بشروط ثلاثة :
1 - احتمال حصول التطهير لذلك المتنجس ولو من دون قصد .
2 - أن يعلم المسلم بأن الشيء الخاص الذي تحت يده قد تنجس .
3 - أن يتعامل مع ذلك الشيء الذي كان متنجساً تعامله مع الطاهر ، كما لو غمس يده التي كانت نجسة في ماء طاهر معرّض لأن يشرب أو يتوضأ منه .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 87
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٨٧