تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

خاتمة : في الأواني

( مسألة 253 ) : أواني الخمر قابلة للتطهير وإن كانت مما تنفذ فيه الرطوبة كالخزف . ( مسألة 254 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرها من أنواع الاستعمال وإن كان الذهب أو الفضة مغشوشين إذا صدق عليهما الذهب والفضة عرفاً ، ولا يحرم التزيين بها ولا اقتناؤها للادخار فقط . ( مسألة 255 ) : يجوز استعمال الإناء المذهب أوالمفضض ، وهو الذي فيه قطعة أو قطع من الذهب أو الفضة [ لكن لا يشرب من موضع الذهب أو الفضة ] . ( مسألة 256 ) : يصدق الإناء على ما يتعارف وضع المأكول والمشروب فيه ليؤكل منه أو يشرب ، وكذا ما يجعل فيه الماء ليتوضأ به أو يغتسل منه أو نحوهما [ حتى مثل الأباريق ] . ولا يصدق على مثل الملاعق مما يعد من سنخ آلات الأكل والشرب ونحوهما ، ولا على ما يتعارف خزن الشيء فيه من دون أن يعد لأن يؤكل أو يشرب منه ، وكذا ما يتعارف وضع بعض الأمور فيه للاستعمال غير الأكل والشرب ونحوهما - كظروف العطر والتبغ - وما يصنع بيتاً للقرآن الشريف والعوذة ونحوهما لحفظها أو التزيّن بها . بل يشكل صدقه على مثل زجاجة المشروبات الغازية وإن أعدت لأن يشرب بها . فلا بأس باستعمال ما يصنع بهيئة ذلك كله من الذهب والفضة . والحمد لله رب العالمين
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 88 | السيد محمد سعيد الحكيم