تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
صلاته وليس عليه إعادة ولا قضاء . 2 - أن يكون جاهلًا بأن سفره الخاص موجب للقصر ، إما للجهل بالموضوع - كما إذا اعتقد عدم بلوغ مقصده المسافة - أو للجهل بالحكم ، كما إذا اعتقد أن الفرسخ عشرة كيلومترات ، أو اعتقد أن الإقامة تنعقد مع نية الخروج لما دون المسافة [ وحينئذٍ لا تصح صلاته ، فيجب عليه الإعادة أو القضاء ] . 3 - أن يكون ناسياً للسفر ولوجوب القصر في السفر ، فإن ذكر في الوقت أعاد ، وإن لم يعد في الوقت قضى في خارجه ، وإن لم يذكر حتى خرج الوقت أجزأته صلاته ولم يجب عليه القضاء . 4 - أن يسهو في صلاته بأن يريد أن يصلي ركعتين فيصلي أربعاً [ وحينئذٍ لا يعتد بصلاته ، بل يلزمه الإعادة أو القضاء ] . أما إذا كانت وظيفة المسافر التمام - ككثير السفر والمقيم عشرة أيام - فصلى قصراً ، فإن صلاته تبطل وعليه الإعادة أو القضاء ، إلا في المقيم عشرة أيام إذا جهل أن حكمه التمام فصلى قصراً ، فإنه تصح صلاته . ( مسألة 519 ) : العبرة في التمام والقصر بحال أداء الصلاة لا بحال دخول وقتها والتكليف بها ، فمن دخل عليه الوقت وهو حاضر أو بحكمه - ولو لعدم تجاوزه حدّ الترخص - فلم يصلّ حتى سافر - بشروط السفر السابقة - كان عليه قصر الصلاة ، ومن دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصلّ حتى صار حاضراً كان عليه إتمام الصلاة . ( مسألة 520 ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو كان مسافراً حين القضاء ، وإذا فاتته الصلاة في السفر قضى قصراً ولو كان حاضراً حين القضاء . والمعيار في الفوت آخر الوقت ، فمن خرج عليه الوقت وهو حاضر قضى تماماً ، ومن خرج عليه الوقت ، وهو مسافر قضى قصراً .