تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

الفصل التاسع عشر : في بعض الصلوات المستحبة

منها : صلاة العيدين : الفطر والأضحى ، وهي واجبة في زمان الحضور بشرائطها ، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى ، ولا يشترط فيها العدد ولا تباعد الجماعتين ، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال . وليس فيها أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول المؤذن : ( الصلاة ) ثلاثاً ، وكيفيتها : ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الأولى ( الشمس ) وفي الثانية ( الغاشية ) أو في الأولى ( الأعلى ) وفي الثانية ( الشمس ) [ ثم يكبرفي الأولى خمس تكبيرات ويقنت عقيب كل تكبيرة . وفي الثانية أربعاً ويقنت بعدكل تكبيرة ] . ويجزئ في القنوت مايجزئ في قنوت سائر الصلوات ، والأفضل أن يدعوبالمأثور ، ومنه أن يقول في كل قنوت منها : ( اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذخراً ومزيداً ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، كأفضل ما صليت على عبدٍ من عبادك ، وصلِّ على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون ، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المرسلون ) . [ ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ] ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء . ولا يتحمل الإمام غير القراءة .