( و [ لا ] ( 1 ) الخنزير ، و [ لا ] ( 2 ) كلب الهراش ) الذي لا ينتفع به ، بل
( و ) جميع ( ما لا نفع فيه ) إذ لا اختصاص للموصي بها حتى يخصصها
بالموصى ( له ) ( 3 ) ، بل مباح له الانتفاع بها في المنافع النير المعتد بها ما دامت
في يده .
( ويتقدر ) في العين والمنفعة المملوكتين أن يكون ( كل واحد منهما
بقدر الثلث ( 4 ) ) بالاجماع والنص ( 5 ) . وأما ما كان من قبيل الخمر المتخذ
للتخليل ، والكلب المنتفع به مع عدم كونه مقوما ، فأقوى الوجوه فيها فرضه
مقوما وملاحظته مع باقي المال ، كما اختاره في الإيضاح ( 6 ) ، وفي القواعد :
أنه للموصى له وإن كثر وقل المال ، لأن قليل المال خير منه ( 7 ) .
وأردأ الوجوه : أنه يعطى ثلث الموصى به ، لأنه لما لم يمكن مقايسته
إلى المال ، فلا بد من ملاحظة الثلث بالنسبة إلى نفسه .
( ولو أوصى بالمال الزائد ( 8 ) ) عن الثلث دفعة أو بالتدريج ،
( بطلت ) الوصية ( في ) القدر لما الزائد ( 9 ) ، بلا خلاف - إلا من ظاهر
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ( وأما ) ، وما أثبتناه من ( ع ) والشرائع
( 2 ) لم ترد في ( ق ) ، وفي الشرائع : ولا الكلب .
( 3 ) لم ترد في ( ق ) .
( 4 ) في الشرائع : بقدر . ثلث التركة فما دون .
( 5 ) الوسائل 13 : 365 ، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا .
( 6 ) إيضاح الفوائد 2 : 505 - 506
( 7 ) القواعد 1 : 296 .
( 8 ) في الشرائع : ولو بما زاد .
( 9 ) في الشرائع : بطلت في الزائد خامة إلا أن يجيز الوارث .