الحلبي [ عن أبي عبد الله : " أنه قال ] ( 1 ) في رجل توفي فأوصى إلى رجل
- وعلى الرجل ( 2 ) المتوفى دين - فعمد الذي أوصي إليه فعزل الذي للغرماء ،
فرفعه في ( 3 ) بيته وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسرق ( 4 ) الذي للغرماء من الليل ،
ممن يؤخذ ( 5 ) ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله " ( 6 ) .
وما عن المشايخ الثلاثة عن أبان عن رجل [ قال : " سألت أبا عبد
الله عليه السلام ] ( 7 ) عن رجل أوصى إلى رجل ( 8 ) أن عليه دينا ، فقال : يقضي
الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما كان
أوصى به من الدين ، ممن يؤخذ [ الدين ، أ ] ( 9 ) من الورثة أم من الوصي ؟
[ قال : لا يؤخذ من الورثة ] ( 10 ) ولكن الوصي ضامن لها ( 11 ) " ( 12 ) .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من المصدر .
( 2 ) ليس في " ع " و " ش " و " ق " و " ص " : الرجل .
( 3 ) في " ع " و " ش " و " ق " : إلى .
( 4 ) في " ص " : فيسرق .
( 5 ) في " ع " و " ش " : فبمن يتوجه .
( 6 ) الوسائل 13 : 418 ، الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 .
( 7 ) ما بين المعقوفتين من المصدر .
( 8 ) ليس في " ع " و " ش " : عن رجل أوصى إلى رجل .
( 9 ) ما بين المعقوفتين من المصدر وهامش " ص " .
( 10 ) ما بين المعقوفتين من المصدر وهامش " ص " .
( 11 ) ليس في " ع " ، و " ش " : لها ، وفي المصدر و " ق " : له .
( 12 ) الإستبصار 4 : 117 ، باب " من أوصي إليه بشئ للأقوام فلم يعطهم فهلك المال "
الحديث : 455 . والكافي 7 : 24 ، باب " من أوصى وعليه دين " الحديث 2 . والفقيه
4 : 224 ، كتاب الوصايا باب " فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين " الحديث 5529 .
الوسائل 13 : 418 ، الباب 36 من أحكام الوصايا ، الحديث 4 .