الفصل الخامس
في الأوصياء ( ويعتبر في الوصي العقل والاسلام ،
وهل يعتبر ) في الوصي
( العدالة ؟ قيل : نعم ) وهو المشهور ، بل عن الغنية : الاجماع ( 1 ) ، ( لأن )
التسليط على مال في زمان لا ولي عليه يتوقف على كون المسلط عليه أمينا ،
و ( الفاسق لا أمانة له ) للعلة المنصوصة في الآية ( 2 ) ، الموجبة للتثبت ، فإن
ما أوجب عدم الاعتماد على خبره هو الموجب لعدم الاعتماد على جميع
أموره ، وهو التعرض للندامة الحاصلة من الاعتماد عليه .
ثم متعلق الوصية إن كان مال الورثة الصغار أو الكبار ، كان تولية
هامش
( 1 ) لم يرد قيد ( العدالة ) في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 542 لكنه موجود في المطبوع
ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 12 : 180 ، وفيها : ( ومن شرطه أن يكون حرا مسلما
بالغا عاقلا عدلا . . . الخ ) .
( 2 ) قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) الحجرات : 6 .