وخالف وأحرم من الميقات ، لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفّارة مخالفة النذر ، إذا كان متعمّداً .
( المسألة 167 ) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات ، لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً ، حتّى إذا كان أمامه ميقاتٌ آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان .
( المسألة 168 ) إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علمٍ وعمدٍ حتّى تجاوزه ، ففي المسألة صورٌ :
الأُوّلى : أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام منه : سواء أكان رجوعه من داخل الحرم ، أم كان من خارجه ، فإن أتى بذلك ، صحّ عمله من دون إشكالٍ .
الثانية : أن يكون المكلّف في الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك .
منهج الناسكين — صفحة 74
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٧٤